مرسوم رقم 2.01.2737 المتعلق بإتلاف السندات لحاملها المجسدة والمقيدة في الحساب
مرسوم يتعلق بإتلاف السندات لحاملها المجسدة والمقيدة في الحساب
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 بتاريخ 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) ولاسيما المادة 50 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يشرع في إتلاف جميع السندات لحاملها المجسدة والمقيدة في الحساب المسلمة إلى الوديع المركزي تطبيقا لأحكام المادة 44 والفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 35.96 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
يمكن أن يعمد إلى الحرق أو الطحن أو أية وسيلة أخرى لإتلاف السندات شريطة أن تضمن الوسيلة المستعملة بشكل كلي استحالة إعادة تجسيد السندات المتلفة.
المادة الثالثة
يجب إتلاف جميع السندات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في السنتين المواليتين على أبعد تقدير لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
يقرر الأشخاص المعنويون المصدرون للسندات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي الوديع المركزي وسيلة الإتلاف الأكثر ملاءمة ويحددون تاريخ ومكان إجراء عملية الإتلاف.
يعاين كل عملية إتلاف شخصان على الأقل أحدهما يمثل الشخص المعنوي المصدر والآخر يمثل الوديع المركزي. ويحرر على إثرها محضر يشير على وجه الخصوص إلى عدد السندات المتلفة وأرقام السندات المطابقة لها وكذا وسيلة الإتلاف التي تم استعمالها. وينبغي على الشخص المعنوي المعني بالأمر أن يحتفظ بالمحضر المذكور.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.