يجب إتلاف جميع السندات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في السنتين المواليتين على أبعد تقدير لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.2737 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2737 المتعلق بإتلاف السندات لحاملها المجسدة والمقيدة في الحساب
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيشرع في إتلاف جميع السندات لحاملها المجسدة والمقيدة في الحساب المسلمة إلى الوديع المركزي تطبيقا لأحكام المادة 44 والفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 35.9
- المادة الثانيةيمكن أن يعمد إلى الحرق أو الطحن أو أية وسيلة أخرى لإتلاف السندات شريطة أن تضمن الوسيلة المستعملة بشكل كلي استحالة إعادة تجسيد السندات المتلفة.
- المادة الثالثةيجب إتلاف جميع السندات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في السنتين المواليتين على أبعد تقدير لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة الرابعةيقرر الأشخاص المعنويون المصدرون للسندات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي الوديع المركزي وسيلة الإتلاف الأكثر ملاءمة ويحددون تاريخ ومكان إجرا
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.