مادة madda
FR

ف 1يقرر الأشخاص المعنويون المصدرون للسندات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي الوديع المركزي وسيلة الإتلاف الأكثر ملاءمة ويحددون تاريخ ومكان إجراء عملية الإتلاف.

ف 2يعاين كل عملية إتلاف شخصان على الأقل أحدهما يمثل الشخص المعنوي المصدر والآخر يمثل الوديع المركزي. ويحرر على إثرها محضر يشير على وجه الخصوص إلى عدد السندات المتلفة وأرقام السندات المطابقة لها وكذا وسيلة الإتلاف التي تم استعمالها. وينبغي على الشخص المعنوي المعني بالأمر أن يحتفظ بالمحضر المذكور.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.2737 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.2737 المتعلق بإتلاف السندات لحاملها المجسدة والمقيدة في الحساب

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيشرع في إتلاف جميع السندات لحاملها المجسدة والمقيدة في الحساب المسلمة إلى الوديع المركزي تطبيقا لأحكام المادة 44 والفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 35.9
  2. المادة الثانيةيمكن أن يعمد إلى الحرق أو الطحن أو أية وسيلة أخرى لإتلاف السندات شريطة أن تضمن الوسيلة المستعملة بشكل كلي استحالة إعادة تجسيد السندات المتلفة.
  3. المادة الثالثةيجب إتلاف جميع السندات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في السنتين المواليتين على أبعد تقدير لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
  4. المادة الرابعةيقرر الأشخاص المعنويون المصدرون للسندات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي الوديع المركزي وسيلة الإتلاف الأكثر ملاءمة ويحددون تاريخ ومكان إجرا
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد