يمكن أن يعمد إلى الحرق أو الطحن أو أية وسيلة أخرى لإتلاف السندات شريطة أن تضمن الوسيلة المستعملة بشكل كلي استحالة إعادة تجسيد السندات المتلفة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2737 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2737 المتعلق بإتلاف السندات لحاملها المجسدة والمقيدة في الحساب
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيشرع في إتلاف جميع السندات لحاملها المجسدة والمقيدة في الحساب المسلمة إلى الوديع المركزي تطبيقا لأحكام المادة 44 والفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 35.9
- المادة الثانيةيمكن أن يعمد إلى الحرق أو الطحن أو أية وسيلة أخرى لإتلاف السندات شريطة أن تضمن الوسيلة المستعملة بشكل كلي استحالة إعادة تجسيد السندات المتلفة.
- المادة الثالثةيجب إتلاف جميع السندات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في السنتين المواليتين على أبعد تقدير لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة الرابعةيقرر الأشخاص المعنويون المصدرون للسندات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي الوديع المركزي وسيلة الإتلاف الأكثر ملاءمة ويحددون تاريخ ومكان إجرا
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.