مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.3045

مرسوم رقم 2.01.3045 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي

مرسوم يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 26 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 26 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ولا سيما المادة 40 منه، وعلى المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 85 و 86 و 87 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) المشار إليهما أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعليما إما بالمؤسسات الجامعية وإما في أية مؤسسة أخرى لتكوين الأطر العليا والمكلفين بحصة تعليمية إضافية وكذا الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس والمكلفين كذلك بهذه الحصة التعليمية ومحضري المختبرات المدرسية والجامعية تعويضات عن الساعات الإضافية وفقا للشروط المحددة في المواد التالية:

المادة الثانية

تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:

الأساتذة الباحثون المقادير عن ومحضرو المختبرات أصناف أخرى الساعة المدرسية والجامعية (بالدرهم) أساتذة التعليم العالي. 171 الأساتذة المؤهلون أو الأساتذة المبرزون في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان.

أساتذة التعليم العالي - الأشخاص المتوفرون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو المساعدون. أية شهادة معادلة لها أو دبلوم التخصص في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان؛

  1. –الموظفون المرتبون خارج السلم.

الأساتذة المساعدون. - الأشخاص المتوفرون على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم دكتور في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان أو في الطب البيطري أو أي دبلوم معادل؛

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11.

المساعدون. - الأشخاص الحاصلون على الإجازة أو الميتريز أو دبلوم مهندس التطبيق أو أية شهادة معادلة؛

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 10.

محضرو المختبرات المدرسية - الموظفون المرتبون في سلالم الأجور رقم 7 و 8 و 9.

والجامعية.

المادة الثالثة

إن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها.

ولايمكن أن تتجاوز هذه المدة 30 ساعة في الشهر بالنسبة للأشخاص الآخرين.

ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعليا إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين وإما بإذن مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التعليمية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة وبعد رأي مطابق لرؤساء الجامعات.

المادة الرابعة

يجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.

وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس المؤسسة ومؤشر عليها من طرف رئيس الجامعة المعني.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.75.667 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي.

وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح لله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.