المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.01.3045 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي
مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) المشار إليهما أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعليما إما بالمؤسسات الجامعية وإما في أية مؤسسة أخرى لتكوين الأطر العليا والمكلفين بحصة تعليمية إضافية وكذا الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس والمكلفين كذلك بهذه الحصة التعليمية ومحضري المختبرات المدرسية والجامعية تعويضات عن الساعات الإضافية وفقا للشروط المحددة في المواد التالية:
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.3045 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.3045 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (1
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:
- المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خ
- المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا