مادةmadda
FR

ف 1يجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.

ف 2وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس المؤسسة ومؤشر عليها من طرف رئيس الجامعة المعني.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.3045 — madda.ma

مرسوم رقم 2.01.3045 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (1
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:
  3. المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خ
  4. المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا
فهرس النص كاملا · 5 مواد