مادةmadda
FR

ف 1تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:

ف 2الأساتذة الباحثون المقادير عن ومحضرو المختبرات أصناف أخرى الساعة المدرسية والجامعية (بالدرهم) أساتذة التعليم العالي. 171 الأساتذة المؤهلون أو الأساتذة المبرزون في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان.

ف 3أساتذة التعليم العالي - الأشخاص المتوفرون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو المساعدون. أية شهادة معادلة لها أو دبلوم التخصص في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان؛

  1. –الموظفون المرتبون خارج السلم.

ف 4الأساتذة المساعدون. - الأشخاص المتوفرون على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم دكتور في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان أو في الطب البيطري أو أي دبلوم معادل؛

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 11.

ف 5المساعدون. - الأشخاص الحاصلون على الإجازة أو الميتريز أو دبلوم مهندس التطبيق أو أية شهادة معادلة؛

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 10.

ف 6محضرو المختبرات المدرسية - الموظفون المرتبون في سلالم الأجور رقم 7 و 8 و 9.

ف 7والجامعية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.3045 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.3045 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (1
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التعليم الإضافية:
  3. المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خ
  4. المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا
فهرس النص كاملا · 5 مواد