مرسوم رقم 2.01.409 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين
مرسوم يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)؛
وعلى القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.201 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) بإحداث مندوبية سامية للأشخاص المعاقين؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 الصادر في 6 محرم 1416(5 يونيو 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 1977.98 الصادر في 2 رجب 1419 (23 أكتوبر 1998) بشأن المقاييس الطبية والفنية المعتمدة من أجل تحديد صفة شخص معاق؛
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 1574.00 الصادر في 2 شعبان 1421 (30 أكتوبر 2000) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تحدد بموجب هذا المرسوم شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المسجلة بميزانية القطاع المكلف بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين والمخصصة لتغطية المصاريف الناتجة عن الإعانات المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين قصد الحصول على الآلات التعويضية واستبدالها، ولاسيما ما يتعلق بالأرجل الاصطناعية والأحذية الطبية وآلات تقويم السمع والنظارات الطبية والمعمدات، والكراسي المتحركة والعصي البيضاء وغيرها من الآلات التي يتم اقتناؤها من المؤسسات العمومية أو من المؤسسات الخصوصية إذا ما تعذر ذلك.
المادة الثانية
تمنح الإعانات المذكورة في المادة الأولى أعلاه بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
- 1-«بطاقة شخص معاق» المسلمة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) أو شهادة طبية تحل محلها تثبت الإعاقة حسب المعايير الطبية والفنية المحددة بقرار وزير الصحة رقم 1977.98 الصادر في 23 أكتوبر 1998 ؛
- 2-شهادة الاحتياج مسلمة من طرف السلطات المختصة؛
- 3-بيانات أثمنة أو فواتير أولية تحدد ثمن الآلات التعويضية البديلة وباقي التجهيزات المراد اقتناؤها أو استبدالها.
المادة الثالثة
تسلم الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين للأشخاص الذين تم قبول طلباتهم شهادة تحمل قصد الإدلاء بها لدى المؤسسات العمومية أو الخصوصية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه للحصول على الآلات أو الأجهزة التي يحتاجونها، ويؤدى مبلغ الإعانة مباشرة إلى المؤسسة المعنية.
وإذا كان مبلغ الإعانة المطلوبة يفوق 10.000 درهم، تسلم شهادة التحمل المشار إليها أعلاه بعد البث في طلب المعني بالأمر من لدن لجنة تضم:
- –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمعاقين؛
- –ممثلا عن وزير الصحة؛
- –ممثلا عن وزير الداخلية (مديرية الجماعات المحلية)؛
- –ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية.
يعين أعضاء اللجنة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمعاقين باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر.
تجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالمعاقين مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة الرابعة
تحدد على النحو التالي النسب القصوى للإعانات الممنوحة:
- –تساوي قيمة الإعانة الممنوحة قيمة المساعدة المطلوبة إذا كانت هذه الأخيرة تساوي أو تقل عن 1000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 95% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 1001 و 2000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 90% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 2001 و 4000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 85% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 4001 و 6000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 80% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 6001 و 8000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 75% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 8001 و 10.000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 70% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يفوق 10.000 درهم.
المادة الخامسة
يحدد سقف الإعانة الممنوحة لكل شخص معاق في عشرين آلف درهم (20.000 درهم) ويمكن رفع هذا السقف إلى الضعف في بعض الحالات الاستثنائية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه.
المادة السادسة
لا تمنح المساعدات المقررة للمستفيدين إلا مرة واحدة.
غير أنه يمكن للإدارة، عند الاقتضاء، منح الإعانة أكثر من مرة للشخص الواحد بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والوزيرة المنتدبة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين كل واحد منهما فيما يخصه، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من محرم 1423 (29 مارس 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزيرة المنتدبة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين، الإمضاء: نزهة الشقروني.