مادةmadda
FR

تمنح الإعانات المذكورة في المادة الأولى أعلاه بعد الإدلاء بالوثائق التالية:

  1. 1-«بطاقة شخص معاق» المسلمة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) أو شهادة طبية تحل محلها تثبت الإعاقة حسب المعايير الطبية والفنية المحددة بقرار وزير الصحة رقم 1977.98 الصادر في 23 أكتوبر 1998 ؛
  2. 2-شهادة الاحتياج مسلمة من طرف السلطات المختصة؛
  3. 3-بيانات أثمنة أو فواتير أولية تحدد ثمن الآلات التعويضية البديلة وباقي التجهيزات المراد اقتناؤها أو استبدالها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.409 — madda.ma

مرسوم رقم 2.01.409 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتحدد بموجب هذا المرسوم شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المسجلة بميزانية القطاع المكلف بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين والمخصصة لتغطية المصار
  2. المادة الثانيةتمنح الإعانات المذكورة في المادة الأولى أعلاه بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
  3. المادة الثالثةتسلم الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين للأشخاص الذين تم قبول طلباتهم شهادة تحمل قصد الإدلاء بها لدى المؤسسات العمومية أو الخص
  4. المادة الرابعةتحدد على النحو التالي النسب القصوى للإعانات الممنوحة:
  5. المادة الخامسةيحدد سقف الإعانة الممنوحة لكل شخص معاق في عشرين آلف درهم (20.000 درهم) ويمكن رفع هذا السقف إلى الضعف في بعض الحالات الاستثنائية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها
  6. المادة السادسةلا تمنح المساعدات المقررة للمستفيدين إلا مرة واحدة.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والوزيرة المنتدبة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن المكلفة بأوض
فهرس النص كاملا · 7 مواد