المادة الرابعة
تحدد على النحو التالي النسب القصوى للإعانات الممنوحة:
- –تساوي قيمة الإعانة الممنوحة قيمة المساعدة المطلوبة إذا كانت هذه الأخيرة تساوي أو تقل عن 1000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 95% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 1001 و 2000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 90% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 2001 و 4000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 85% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 4001 و 6000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 80% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 6001 و 8000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 75% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 8001 و 10.000 درهم؛
- –تبلغ النسبة القصوى للإعانة 70% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يفوق 10.000 درهم.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.409 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.409 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدد بموجب هذا المرسوم شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المسجلة بميزانية القطاع المكلف بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين والمخصصة لتغطية المصار
- المادة الثانيةتمنح الإعانات المذكورة في المادة الأولى أعلاه بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
- المادة الثالثةتسلم الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين للأشخاص الذين تم قبول طلباتهم شهادة تحمل قصد الإدلاء بها لدى المؤسسات العمومية أو الخص
- المادة الرابعةتحدد على النحو التالي النسب القصوى للإعانات الممنوحة:
- المادة الخامسةيحدد سقف الإعانة الممنوحة لكل شخص معاق في عشرين آلف درهم (20.000 درهم) ويمكن رفع هذا السقف إلى الضعف في بعض الحالات الاستثنائية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها
- المادة السادسةلا تمنح المساعدات المقررة للمستفيدين إلا مرة واحدة.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والوزيرة المنتدبة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن المكلفة بأوض