المادة السادسة
ف 1لا تمنح المساعدات المقررة للمستفيدين إلا مرة واحدة.
ف 2غير أنه يمكن للإدارة، عند الاقتضاء، منح الإعانة أكثر من مرة للشخص الواحد بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.01.409 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.409 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتحدد بموجب هذا المرسوم شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المسجلة بميزانية القطاع المكلف بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين والمخصصة لتغطية المصار
- المادة الثانيةتمنح الإعانات المذكورة في المادة الأولى أعلاه بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
- المادة الثالثةتسلم الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين للأشخاص الذين تم قبول طلباتهم شهادة تحمل قصد الإدلاء بها لدى المؤسسات العمومية أو الخص
- المادة الرابعةتحدد على النحو التالي النسب القصوى للإعانات الممنوحة:
- المادة الخامسةيحدد سقف الإعانة الممنوحة لكل شخص معاق في عشرين آلف درهم (20.000 درهم) ويمكن رفع هذا السقف إلى الضعف في بعض الحالات الاستثنائية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها
- المادة السادسةلا تمنح المساعدات المقررة للمستفيدين إلا مرة واحدة.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة والوزيرة المنتدبة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن المكلفة بأوض