مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.95

مرسوم رقم 2.01.95 بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين

مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين

صيغة محينة بتاريخ 23 نونبر 2017
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.17.609 صادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6624 بتاريخ 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017)، ص 6698.
  2. المرسوم رقم 2.07.884 صادر في 6 محرم 1429 (15 يناير 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5602 بتاريخ 29 محرم 1429 (7 فبراير 2008)؛ ص 422.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.192 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ولاسيما المواد 5 و 7 و 12 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة 1

تتألف اللجنة المكلفة بتخويل صفة عسكري قديم أو محارب قديم المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.97 كما يلي:

  1. –رئيس؛
  2. –خمسة أعضاء يمثلون القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي؛
  3. –ممثل إدارة الدفاع الوطني؛
  4. –ممثل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين؛
  5. –ممثل الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين.

يعين الرئيس وكذا ممثلو القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

يعين ممثلا إدارة الدفاع الوطني والجمعية الوطنية لقدماء المحاربين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

تسند مهام كتابة اللجنة إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

المادة 2

تجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.

وتتداول بكيفية صحيحة إذا حضر خمسة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

المادة 3

يجب أن يرسل طلب تخويل صفة عسكري قديم أو محارب قديم وكذا الوثائق المثبتة المشفوعة به من طرف المعني بالأمر أو في حالة الوفاة من طرف المستحقين عنه برسالة مضمونة الوصول إلى كتابة اللجنة المشار إليها أعلاه.

المادة 4

تبت اللجنة في الطلب استنادا إلى المعلومات التي في حوزتها خاصة المستقاة من الدفتر العسكري وكذا من بيان الخدمات المؤداة كما تنادي إن اقتضى الحال ذلك على شهود ويمكنها إذا ارتأت في ذلك فائدة أن تقوم بإجراء كل تحقيق تكميلي وفق المسطرة التي تحددها.

المادة 5

تسلم البطاقة الخاصة بالعسكري القديم أو المحارب القديم المحدثة بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 34.97 المشار إليه أعلاه، من طرف رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 6

تكتسي بطاقة عسكري قديم أو محارب قديم صبغة شخصية محضة، ولا يمكن إعارتها أو التنازل عنها أو تركها كرهينة.

المادة 7

في حالة فقدان أو سرقة أو ضياع بطاقة عسكري قديم أو محارب قديم، تسلم نسخة منها لصاحبها بعد تقديمه لشهادة التصريح بالفقدان أو السرقة أو الضياع مسلمة من طرف مصالح الشرطة أو الدرك الملكي.

المادة 8

يحدد المبلغ السنوي للإعانة الخاصة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.97 التي يمكن أن يستفيد منها قدماء المحاربين في 10.080 درهما وتؤدى كل ثلاثة أشهر عند انتهاء الأجل.

تضاف إلى مبلغ هذه الإعانة الخاصة كل زيادة تدخل لأي سبب من الأسباب على التعويض الإجمالي المخول بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

يحق للمحارب القديم الاستفادة من الإعانة الخاصة ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ تخويله الحق في هذه الإعانة من طرف اللجنة المشار إليها في المادة 13 بعده.

المادة 9

يجب ألا يكون الأشخاص المشار إليهم في المادة 8 أعلاه، متوفرين على مداخيل أو منافع سنوية تتجاوز المبلغ المطابق للمرتب الأساسي المتعلق بالرقم الاستدلالي 235.

المادة 10

يمكن لأرملة أو أرامل المحارب القديم ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته بإعانة خاصة محولة طبق الشروط المنصوص عليها بعده:

  1. –أن يكون الزواج قد انعقد سنتين على الأقل قبل تاريخ وفاة الزوج، ما عدا إذا كان له ولد أو عدة أولاد من هذا الزواج؛
  2. –أن لا تكون الأرملة مطلقة طلقة رجعية أو بائنة، ولا متزوجة من جديد، ولا مجردة من حقوقها.

تعادل الإعانة الخاصة المخولة للأرملة 50% من مبلغ الإعانة الخاصة المحدد في المادة 8.

إذا تعددت الأرامل اللواتي يمكنهن المطالبة بالإعانة، وزعت بينهن على أقساط متساوية.

إذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها، فإن الإعانة الخاصة التي تستفيد منها أو كان في إمكانها المطالبة بها، تقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من الإعانة الخاصة للأيتام.

المادة 11

يتوقف اكتساب الحق في الإعانة الخاصة باليتيم على الشرطين التاليين:

  1. –أن يكون الولد شرعيا؛
  2. –أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة.

غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يخص الأيتام الذين يتابعون دراستهم.

ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات.

تصرف الإعانة الخاصة باليتيم إلى وصيه الشرعي، وتعادل 50 % من الإعانة الخاصة المخولة للأب. ويرفع هذا المقدار إلى نسبة 100 % إذا لم يترك المحارب القديم أرملة يمكنها الاستفادة من الإعانة.

توزع الإعانة الخاصة عند الاقتضاء على أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة بها وهي غير قابلة للتحويل.

المادة 12

يمكن عند عدم وجود الأرملة والأولاد، للأصول من الدرجة الأولى أن يطالبوا بإعانة خاصة محولة تشتمل على مقدارين:

  1. أ)المقدار المدعو «المقدار المشترك» الذي يعادل 100 % من الإعانة الخاصة ويمنح إذا كان الوالدان معا على قيد الحياة ولم تنفصم عرى الزوجية بينهما وتؤدى الإعانة إلى الأب؛
  2. ب)المقدار المدعو «المقدار المنفرد» الذي يعادل 50% من الإعانة الخاصة ويمنح:
  3. –إما للباقي على قيد الحياة من الوالدين؛
  4. –وإما إلى كل واحد من الوالدين إن كانا مطلقين بشرط أن لا تكون الأم قد تزوجت من جديد أو جردت من حقوقها.

وفي حالة وفاة أحد الوالدين أو طلاقهما بعد منح الإعانة على أساس المقدار «المشترك»، تمنح إعانة جديدة على أساس المقدار «المنفردة».

إذا تزوجت الأم من جديد بعد منح الإعانة الجديدة، تم حذف هذه الأخيرة.

المادة 13

تبت في طلبات الإعانة الخاصة لجنة يترأسها ممثل الوزير الأول وتتألف من:

  1. –ممثل وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة؛
  2. –ممثل وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري؛
  3. –ممثل إدارة الدفاع الوطني؛
  4. –ممثل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

تسند مهام الكتابة لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها، وتتداول بكيفية صحيحة إذا حضر ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يمكن للجنة أن تطالب بتقديم أي مستند أو وثيقة وبإجراء أي تحقيق إداري تراه ضروريا.

المادة 14

تمنح الإعانة الخاصة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.

المادة 15

يوقف الحق في نيل الإعانة الخاصة:

1-بسبب الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي.

2-بسبب الظروف التي تؤدي إلى التجريد من صفة مغربي، طيلة مدة التجريد من هذه الصفة.

وإن اقتضى الأمر بعد ذلك إعادة منح الإعانة فلا يجب دفع أي مستدرك عن المبالغ المتأخرة.

المادة 16

يعتبر التوقيف المنصوص عليه في المادة السابقة جزئيا إذا كان للمستفيد من الإعانة زوجة أو عدة زوجات وأولاد قاصرون، ويحدد هذا التوقيف في 50% من الإعانة الخاصة.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو، وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.