مادةmadda
FR

ف 1تجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.

ف 2وتتداول بكيفية صحيحة إذا حضر خمسة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.01.95 — madda.ma

الفصل الأول: اللجنة المخولة لصفة عسكري قديم ومحارب قديم

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1تتألف اللجنة المكلفة بتخويل صفة عسكري قديم أو محارب قديم المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.97 كما يلي:
  2. المادة 2تجتمع اللجنة بمقر مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.
  3. المادة 3يجب أن يرسل طلب تخويل صفة عسكري قديم أو محارب قديم وكذا الوثائق المثبتة المشفوعة به من طرف المعني بالأمر أو في حالة الوفاة من طرف المستحقين عنه برسالة مضمونة ال
  4. المادة 4تبت اللجنة في الطلب استنادا إلى المعلومات التي في حوزتها خاصة المستقاة من الدفتر العسكري وكذا من بيان الخدمات المؤداة كما تنادي إن اقتضى الحال ذلك على شهود ويمك
فهرس النص كاملا · 17 مادة