مادةmadda
FR

ف 1يحدد المبلغ السنوي للإعانة الخاصة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.97 التي يمكن أن يستفيد منها قدماء المحاربين في 10.080 درهما وتؤدى كل ثلاثة أشهر عند انتهاء الأجل.

ف 2تضاف إلى مبلغ هذه الإعانة الخاصة كل زيادة تدخل لأي سبب من الأسباب على التعويض الإجمالي المخول بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

ف 3يحق للمحارب القديم الاستفادة من الإعانة الخاصة ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ تخويله الحق في هذه الإعانة من طرف اللجنة المشار إليها في المادة 13 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.01.95 — madda.ma

الفصل الثالث: الإعانة الخاصة

المادة 8 – المادة 17
  1. المادة 8يحدد المبلغ السنوي للإعانة الخاصة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.97 التي يمكن أن يستفيد منها قدماء المحاربين في 10.080 درهما وتؤ
  2. المادة 9يجب ألا يكون الأشخاص المشار إليهم في المادة 8 أعلاه، متوفرين على مداخيل أو منافع سنوية تتجاوز المبلغ المطابق للمرتب الأساسي المتعلق بالرقم الاستدلالي 235.
  3. المادة 10يمكن لأرملة أو أرامل المحارب القديم ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته بإعانة خاصة محولة طبق الشروط المنصوص عليها بعده:
  4. المادة 11يتوقف اكتساب الحق في الإعانة الخاصة باليتيم على الشرطين التاليين:
  5. المادة 12يمكن عند عدم وجود الأرملة والأولاد، للأصول من الدرجة الأولى أن يطالبوا بإعانة خاصة محولة تشتمل على مقدارين:
  6. المادة 13تبت في طلبات الإعانة الخاصة لجنة يترأسها ممثل الوزير الأول وتتألف من:
  7. المادة 14تمنح الإعانة الخاصة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.
  8. المادة 15يوقف الحق في نيل الإعانة الخاصة:
  9. المادة 16يعتبر التوقيف المنصوص عليه في المادة السابقة جزئيا إذا كان للمستفيد من الإعانة زوجة أو عدة زوجات وأولاد قاصرون، ويحدد هذا التوقيف في 50% من الإعانة الخاصة.
  10. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإ
فهرس النص كاملا · 17 مادة