الفصل الثالث: الإعانة الخاصة
المادة 11
صيغة محينة بتاريخ 23 نونبر 2017
ف 1يتوقف اكتساب الحق في الإعانة الخاصة باليتيم على الشرطين التاليين:
- –أن يكون الولد شرعيا؛
- –أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة.
ف 2غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يخص الأيتام الذين يتابعون دراستهم.
ف 3ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات.
ف 4تصرف الإعانة الخاصة باليتيم إلى وصيه الشرعي، وتعادل 50 % من الإعانة الخاصة المخولة للأب. ويرفع هذا المقدار إلى نسبة 100 % إذا لم يترك المحارب القديم أرملة يمكنها الاستفادة من الإعانة.
ف 5توزع الإعانة الخاصة عند الاقتضاء على أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة بها وهي غير قابلة للتحويل.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.01.95 — madda.ma
الفصل الثالث: الإعانة الخاصة
المادة 8 – المادة 17- المادة 8يحدد المبلغ السنوي للإعانة الخاصة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.97 التي يمكن أن يستفيد منها قدماء المحاربين في 10.080 درهما وتؤ
- المادة 9يجب ألا يكون الأشخاص المشار إليهم في المادة 8 أعلاه، متوفرين على مداخيل أو منافع سنوية تتجاوز المبلغ المطابق للمرتب الأساسي المتعلق بالرقم الاستدلالي 235.
- المادة 10يمكن لأرملة أو أرامل المحارب القديم ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته بإعانة خاصة محولة طبق الشروط المنصوص عليها بعده:
- المادة 11يتوقف اكتساب الحق في الإعانة الخاصة باليتيم على الشرطين التاليين:
- المادة 12يمكن عند عدم وجود الأرملة والأولاد، للأصول من الدرجة الأولى أن يطالبوا بإعانة خاصة محولة تشتمل على مقدارين:
- المادة 13تبت في طلبات الإعانة الخاصة لجنة يترأسها ممثل الوزير الأول وتتألف من:
- المادة 14تمنح الإعانة الخاصة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.
- المادة 15يوقف الحق في نيل الإعانة الخاصة:
- المادة 16يعتبر التوقيف المنصوص عليه في المادة السابقة جزئيا إذا كان للمستفيد من الإعانة زوجة أو عدة زوجات وأولاد قاصرون، ويحدد هذا التوقيف في 50% من الإعانة الخاصة.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإ