الفصل الثالث: الإعانة الخاصة
المادة 13
صيغة محينة بتاريخ 23 نونبر 2017
ف 1تبت في طلبات الإعانة الخاصة لجنة يترأسها ممثل الوزير الأول وتتألف من:
- –ممثل وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة؛
- –ممثل وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري؛
- –ممثل إدارة الدفاع الوطني؛
- –ممثل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
ف 2تسند مهام الكتابة لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
ف 3تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها، وتتداول بكيفية صحيحة إذا حضر ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين.
ف 4وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ف 5يمكن للجنة أن تطالب بتقديم أي مستند أو وثيقة وبإجراء أي تحقيق إداري تراه ضروريا.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.01.95 — madda.ma
الفصل الثالث: الإعانة الخاصة
المادة 8 – المادة 17- المادة 8يحدد المبلغ السنوي للإعانة الخاصة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.97 التي يمكن أن يستفيد منها قدماء المحاربين في 10.080 درهما وتؤ
- المادة 9يجب ألا يكون الأشخاص المشار إليهم في المادة 8 أعلاه، متوفرين على مداخيل أو منافع سنوية تتجاوز المبلغ المطابق للمرتب الأساسي المتعلق بالرقم الاستدلالي 235.
- المادة 10يمكن لأرملة أو أرامل المحارب القديم ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته بإعانة خاصة محولة طبق الشروط المنصوص عليها بعده:
- المادة 11يتوقف اكتساب الحق في الإعانة الخاصة باليتيم على الشرطين التاليين:
- المادة 12يمكن عند عدم وجود الأرملة والأولاد، للأصول من الدرجة الأولى أن يطالبوا بإعانة خاصة محولة تشتمل على مقدارين:
- المادة 13تبت في طلبات الإعانة الخاصة لجنة يترأسها ممثل الوزير الأول وتتألف من:
- المادة 14تمنح الإعانة الخاصة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.
- المادة 15يوقف الحق في نيل الإعانة الخاصة:
- المادة 16يعتبر التوقيف المنصوص عليه في المادة السابقة جزئيا إذا كان للمستفيد من الإعانة زوجة أو عدة زوجات وأولاد قاصرون، ويحدد هذا التوقيف في 50% من الإعانة الخاصة.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإ