المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية (قسم خريطة التكوين المهني) برسم الخدمات التالية المؤداة للخواص وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام:
- –بيع منتوجات الصناعة التقليدية المنجزة في إطار الأشغال التطبيقية أو الأعمال المنجزة عند نهاية التكوين من طرف المتدربين أو المتدرجين؛
- –الخدمات المقدمة في شكل أعمال لفائدة الغير بدون تحمل توفير موادها الأولية؛
- –الخدمات المقدمة لفائدة الغير في شكل مساعدة أو استشارة أو دراسات أو أبحاث؛
- –تنظيم عمليات التكوين المستمر واستكمال تكوين الحرفيين ورؤساء مقاولات الصناعة التقليدية أو دورات تكوينية أو مناظرات أو أيام دراسية أو تداريب أو ورشات عمل؛
- –تنظيم وتدبير التكوين بالتدرج المهني.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.577 — madda.ma
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة (قطاع الصناعة التقليدية) (رقم 2.02.577)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية (قسم خريطة التكوين المهني) برسم الخدمات التالية المؤداة للخواص وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون ال
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة كل واحد