مادةmadda
FR

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية (قسم خريطة التكوين المهني) برسم الخدمات التالية المؤداة للخواص وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام:

  1. –بيع منتوجات الصناعة التقليدية المنجزة في إطار الأشغال التطبيقية أو الأعمال المنجزة عند نهاية التكوين من طرف المتدربين أو المتدرجين؛
  2. –الخدمات المقدمة في شكل أعمال لفائدة الغير بدون تحمل توفير موادها الأولية؛
  3. –الخدمات المقدمة لفائدة الغير في شكل مساعدة أو استشارة أو دراسات أو أبحاث؛
  4. –تنظيم عمليات التكوين المستمر واستكمال تكوين الحرفيين ورؤساء مقاولات الصناعة التقليدية أو دورات تكوينية أو مناظرات أو أيام دراسية أو تداريب أو ورشات عمل؛
  5. –تنظيم وتدبير التكوين بالتدرج المهني.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.577 — madda.ma

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة (قطاع الصناعة التقليدية) (رقم 2.02.577)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية (قسم خريطة التكوين المهني) برسم الخدمات التالية المؤداة للخواص وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون ال
  2. المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة كل واحد
فهرس النص كاملا · 3 مواد