المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.577 — madda.ma
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة (قطاع الصناعة التقليدية) (رقم 2.02.577)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية (قسم خريطة التكوين المهني) برسم الخدمات التالية المؤداة للخواص وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون ال
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة كل واحد