مرسوم بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية (رقم 2.02.856)
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.24.141 الصادر بتاريخ 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024(، الجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 16 شعبان 1445 (26 فبراير 2024)، ص 1386.
- المرسوم رقم 2.23.819 الصادر بتاريخ 20 مـن ربيـع الأول 1445 (6 أكتوبر 2023(، الجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ 23 ربيع الأول 1445 (9 أكتوبر 2023)، ص 7858.
- المرسوم رقم 2.19.494 الصادر بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4643.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بتحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)، رسم ما يلي:2
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
إضافة إلى التعويضات المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين بموجب المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يحدث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة هذه الفئة من الأساتذة العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية.
المادة الثانية
يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التعليم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي عن التعليم الفئات (بالدرهم( ابتداء من ابتداء من فاتح فاتح سبتمبر 2023 يناير 2024 الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين الدرجة الأولى 5.272 العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج )الرتبة 1 إلى 5( المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير الدرجة الأولى 5.321 شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو )الرتبة 6 فما فوق( بالمؤسسات الجامعية. 4.514 الدرجة الممتازة 5.321 الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين الدرجة الأولى 3.166 العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي 2.408 الدرجة الممتاز 3.215 ويؤدى التعويض التكميلي عن التعليم عند نهاية كل شهر.
المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.92.262 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة أساتذة السلك الثاني المبرزين والمكلفين بتدريس علوم الرياضيات وعلوم الفيزياء بالأقسام التحضيرية للرياضيات العليا والرياضيات الخاصة.
المادة الرابعة
يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والشباب، الإمضاء: حبيب المالكي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.