المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 26 فبراير 2024
ف 1يحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التعليم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
ف 2المبالغ الشهرية للتعويض التكميلي عن التعليم الفئات (بالدرهم( ابتداء من ابتداء من فاتح فاتح سبتمبر 2023 يناير 2024 الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين الدرجة الأولى 5.272 العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج )الرتبة 1 إلى 5( المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير الدرجة الأولى 5.321 شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو )الرتبة 6 فما فوق( بالمؤسسات الجامعية. 4.514 الدرجة الممتازة 5.321 الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين الدرجة الأولى 3.166 العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي 2.408 الدرجة الممتاز 3.215 ويؤدى التعويض التكميلي عن التعليم عند نهاية كل شهر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.856 — madda.ma
مرسوم بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية (رقم 2.02.856)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىإضافة إلى التعويضات المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين بموجب المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخا
- المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التعليم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة
- المادة الرابعةيسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح ا