المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 26 فبراير 2024
ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة موظفي وزارة التربية الوطنية من التعويضات المخولة لهم.
ف 2وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.92.262 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة أساتذة السلك الثاني المبرزين والمكلفين بتدريس علوم الرياضيات وعلوم الفيزياء بالأقسام التحضيرية للرياضيات العليا والرياضيات الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.856 — madda.ma
مرسوم بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية (رقم 2.02.856)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىإضافة إلى التعويضات المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين بموجب المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي
- المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التعليم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة
- المادة الرابعةيسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح ا