المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 26 فبراير 2024
يسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.02.856 — madda.ma
مرسوم بإحداث تعويض تكميلي عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية (رقم 2.02.856)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىإضافة إلى التعويضات المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين بموجب المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي
- المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض التكميلي عن التعليم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 ، مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد تاريخ بداية استفادة
- المادة الرابعةيسند أمر تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح ا