مرسوم رقم 2.03.402 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي
مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.14.20 صادر في 2 جمادى الأولى 1435 (4 مارس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435(20 مارس 2014)، ص 3297 ؛
- المرسوم رقم 2.07.256 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428(12 يوليو 2007)، ص 2308.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 5 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما القسم السادس من الكتاب الأول منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) في شأن رئاسة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رجب 1424 (10 سبتمبر 2003)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية وزارة الصحة.
بحدد مقر الوكالة بالرباط.
المادة الثانية
يرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم:
- 1 -بصفة ممثلين عن الإدارة:
- –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
- –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
- 2-بصفة ممثلين عن المشغلين في القطاع الخاص:
- –خمسة ممثلين عن المشغلين تقترحهم منظمة أو منظمات المشغلين الأكثر تمثيلا.
- 3 -بصفة مؤمنين في القطاعين العام والخاص:
- –ستة ممثلين عن المؤمنين في القطاعين العام والخاص يقترحون من لدن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في هذين القطاعين.
- 4 -بصفة ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض:
- –المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- –مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
يحضر الأعضاء التالي بيانهم اجتماعات مجلس إدارة الوكالة بصفة استشارية:
- –رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية أو ممثله؛
- –رئيس مجلس الهيئة الوطنية للصيادلة أو ممثله؛
- –رئيس المجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان أو ممثله؛
- –شخصيتان تعينان من لدن الوزير الأول نظرا لكفايتهما في ميدان التأمين الصحي.
ويمكن، علاوة على ذلك، لرئيس مجلس الوكالة أن يدعو عند الاقتضاء، وبصفة استشارية، رئيس منظمة مقدمي الخدمات شبه الطبية المعنية بالنقط المدرجة في جدول أعمال المجلس أو ممثله.
يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بمقرر للوزير الأول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا ينبغي أن تكون لهم صفة مقدمي الخدمات الطبية.
يجب تقديم اقتراحات وتعيينات هؤلاء الأعضاء، حسب الحالة، داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجهه الوزير الأول إلى المنظمات المعنية.
وإذا لم يصدر جواب عن هذه المنظمات داخل الأجل المذكور، يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه تلقائيا من لدن الوزير الأول.
المادة الثالثة
تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 عندما يدعى مجلس إدارة الوكالة للنظر في أمر تدبير الموارد المخصصة لنظام. المساعدة الطبية فإن تكوينه يتم على الشكل التالي:
- –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من بينهما ممثل عن المديرية العامة للجماعات المحلية؛
- –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من بينهما ممثل عن مديرية الميزانية؛
- –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل من بينهما ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية؛
- –ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة من بينهم ممثل عن مديرية المستشفيات والعلاجات 'لواجب التنقل لتقديمها وممثل عن مديرية التخطيط والموارد المالية؛
- –مديرو المراكز الاستشفائية التالية:
- –المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط؛
- –المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء؛
- –المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس؛
- –المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.
ويجوز لهذا المجلس أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في حضوره.
يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم بمهام كتابة المجلس.
المادة الرابعة
تطبيقا للمادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بمبادرة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت حاجيات الوكالة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة؛ المرة الأولى قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المنصرمة والمرة الثانية قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للأنشطة المزمع القيام بها في السنة الموالية.
المادة الخامسة
يقوم المدير وفقا لأحكام المادتين 66 و 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
ويمثل الوكالة إزاء الدولة وإزاء الغير.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1424 (17 سبتمبر 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، الإمضاء: مصطفى المنصوري.
وزيد الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد لله.