المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 2014
تطبيقا للمادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بمبادرة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت حاجيات الوكالة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة؛ المرة الأولى قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المنصرمة والمرة الثانية قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للأنشطة المزمع القيام بها في السنة الموالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.03.402 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.402 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية وزارة الصحة.
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 عندما يدعى مجلس إدارة الوكالة للنظر في أمر تدبير الموارد المخصصة لنظام. المساعدة الطبي
- المادة الرابعةتطبيقا للمادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بمبادرة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت ح
- المادة الخامسةيقوم المدير وفقا لأحكام المادتين 66 و 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات ا
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.