المادة الثانية
ف 1يرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم:
- 1 -بصفة ممثلين عن الإدارة:
- –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
- –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
- 2-بصفة ممثلين عن المشغلين في القطاع الخاص:
- –خمسة ممثلين عن المشغلين تقترحهم منظمة أو منظمات المشغلين الأكثر تمثيلا.
- 3 -بصفة مؤمنين في القطاعين العام والخاص:
- –ستة ممثلين عن المؤمنين في القطاعين العام والخاص يقترحون من لدن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في هذين القطاعين.
- 4 -بصفة ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض:
- –المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- –مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ف 2يحضر الأعضاء التالي بيانهم اجتماعات مجلس إدارة الوكالة بصفة استشارية:
- –رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية أو ممثله؛
- –رئيس مجلس الهيئة الوطنية للصيادلة أو ممثله؛
- –رئيس المجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان أو ممثله؛
- –شخصيتان تعينان من لدن الوزير الأول نظرا لكفايتهما في ميدان التأمين الصحي.
ف 3ويمكن، علاوة على ذلك، لرئيس مجلس الوكالة أن يدعو عند الاقتضاء، وبصفة استشارية، رئيس منظمة مقدمي الخدمات شبه الطبية المعنية بالنقط المدرجة في جدول أعمال المجلس أو ممثله.
ف 4يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بمقرر للوزير الأول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا ينبغي أن تكون لهم صفة مقدمي الخدمات الطبية.
ف 5يجب تقديم اقتراحات وتعيينات هؤلاء الأعضاء، حسب الحالة، داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجهه الوزير الأول إلى المنظمات المعنية.
ف 6وإذا لم يصدر جواب عن هذه المنظمات داخل الأجل المذكور، يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه تلقائيا من لدن الوزير الأول.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.402 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.402 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية وزارة الصحة.
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 عندما يدعى مجلس إدارة الوكالة للنظر في أمر تدبير الموارد المخصصة لنظام. المساعدة الطبي
- المادة الرابعةتطبيقا للمادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بمبادرة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت ح
- المادة الخامسةيقوم المدير وفقا لأحكام المادتين 66 و 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات ا
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.