مادةmadda
FR

ف 1يرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. 1 -بصفة ممثلين عن الإدارة:
  2. –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
  4. –ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  5. –ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  6. –ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
  7. 2-بصفة ممثلين عن المشغلين في القطاع الخاص:
  8. –خمسة ممثلين عن المشغلين تقترحهم منظمة أو منظمات المشغلين الأكثر تمثيلا.
  9. 3 -بصفة مؤمنين في القطاعين العام والخاص:
  10. –ستة ممثلين عن المؤمنين في القطاعين العام والخاص يقترحون من لدن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في هذين القطاعين.
  11. 4 -بصفة ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض:
  12. –المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  13. –مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

ف 2يحضر الأعضاء التالي بيانهم اجتماعات مجلس إدارة الوكالة بصفة استشارية:

  1. –رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية أو ممثله؛
  2. –رئيس مجلس الهيئة الوطنية للصيادلة أو ممثله؛
  3. –رئيس المجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان أو ممثله؛
  4. –شخصيتان تعينان من لدن الوزير الأول نظرا لكفايتهما في ميدان التأمين الصحي.

ف 3ويمكن، علاوة على ذلك، لرئيس مجلس الوكالة أن يدعو عند الاقتضاء، وبصفة استشارية، رئيس منظمة مقدمي الخدمات شبه الطبية المعنية بالنقط المدرجة في جدول أعمال المجلس أو ممثله.

ف 4يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بمقرر للوزير الأول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا ينبغي أن تكون لهم صفة مقدمي الخدمات الطبية.

ف 5يجب تقديم اقتراحات وتعيينات هؤلاء الأعضاء، حسب الحالة، داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجهه الوزير الأول إلى المنظمات المعنية.

ف 6وإذا لم يصدر جواب عن هذه المنظمات داخل الأجل المذكور، يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه تلقائيا من لدن الوزير الأول.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.402 — madda.ma

مرسوم رقم 2.03.402 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية وزارة الصحة.
  2. المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 عندما يدعى مجلس إدارة الوكالة للنظر في أمر تدبير الموارد المخصصة لنظام. المساعدة الطبي
  4. المادة الرابعةتطبيقا للمادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بمبادرة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت ح
  5. المادة الخامسةيقوم المدير وفقا لأحكام المادتين 66 و 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات ا
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد