مادة madda
FR

ف 1يقوم المدير وفقا لأحكام المادتين 66 و 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ف 2ويمثل الوكالة إزاء الدولة وإزاء الغير.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.03.402 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.402 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية وزارة الصحة.
  2. المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 عندما يدعى مجلس إدارة الوكالة للنظر في أمر تدبير الموارد المخصصة لنظام. المساعدة الطبي
  4. المادة الرابعةتطبيقا للمادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بمبادرة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت ح
  5. المادة الخامسةيقوم المدير وفقا لأحكام المادتين 66 و 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات ا
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد