مرسوم رقم 2.03.681 بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
مرسوم بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.18.937 صادر في 20 من ربيع الآخر 1440 (28 ديسمبر 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6739 بتاريخ 23 ربيع الأول 1440(31 ديسمبر 2018)، ص 10100.
- المرسوم رقم 2.05.1177 صادر في 27 من شوال 1426 (30 نوفمبر 2005)، الجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 1426(15 ديسمبر 2005)، ص 3415.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، ولاسيما المادة 63 منه؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادة 84 منه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 157.187 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 24 عضوا رسميا موزعين كما يلي:
- 1-بصفة ممثلين عن الدولة:
- –ممثل عن مصالح الوزير الأول؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من بينهم ممثل عن مديرية الميزانية؛
- –ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل من بينهم ممثل عن مديرية الحماية الاجتماعية للعمال؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
- –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة من بينهما ممثل عن مديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها وممثل عن مديرية التنظيم والمنازعات؛
- –ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- 2 -بصفة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية:
- –رئيس كل جمعية من الجمعيات التعاضدية المشار إليها بعده، أو ممثله:
- –التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب؛
- –التعاضدية العامة للتربية الوطنية؛
- –الهيئة التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب؛
- –الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني؛
- –تعاضدية القوات المساعدة؛
- –تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب؛
- –التعاضدية العامة للبريد؛
- –تعاضدية مكتب استغلال الموانئ.
- 3 -بصفة ممثلين عن المركزيات النقابية:
أربعة ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا يقترحون من لدن هذه المنظمات.
المادة الثانية
يعين الأعضاء الممثلون للإدارة وللمركزيات النقابية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرئيس الحكومة بصفة انتقالية خلال المدة الفاصلة ما بين 31 ديسمبر 2018 و 31 مارس 2019.
يجب تقديم اقتراحات الأعضاء المذكورين داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجهه الوزير المكلف بالتشغيل إلى المنظمات المعنية.
المادة الثالثة
يعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للإدارة والجمعيات التعاضدية والمركزيات النقابية داخل مجلس إدارة الصندوق وفق نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تؤهل العضو الرسمي أو نائبه لحضور اجتماعات المجلس، يعين عضو جديد وفق نفس الشروط التي عين بموجبها سلفه.
المادة الرابعة
ينتخب رئيس مجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية، المشار إليهم في البند 2 من المادة الأولى أعلاه، ومن بينهم بأغلبية ثلثي هؤلاء الممثلين.
إذا لم يحصل أي مترشح في الدور الأول من الانتخاب على أغلبية الثلثين، يتم إجراء دور ثان. وفي هذه الحالة، يتم الانتخاب بالأغلبية المطلقة للأصوات.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء فتح الله ولعلو.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، الإمضاء: مصطفى المنصوري.
وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.