المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 31 دجنبر 2018
ف 1يعين الأعضاء الممثلون للإدارة وللمركزيات النقابية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرئيس الحكومة بصفة انتقالية خلال المدة الفاصلة ما بين 31 ديسمبر 2018 و 31 مارس 2019.
ف 2يجب تقديم اقتراحات الأعضاء المذكورين داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجهه الوزير المكلف بالتشغيل إلى المنظمات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.681 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.681 بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 24 عضوا رسميا موزعين كما يلي:
- المادة الثانيةيعين الأعضاء الممثلون للإدارة وللمركزيات النقابية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرئيس الحكومة بصفة انتقالية خلال المدة الفاصلة ما بين 31 ديسمبر 201
- المادة الثالثةيعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للإدارة والجمعيات التعاضدية والمركزيات النقابية داخل مجلس إدارة الصندوق وفق نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه
- المادة الرابعةينتخب رئيس مجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية، المشار إليهم في البند 2 من المادة الأولى أعلاه، ومن ب
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.