مادة madda
FR

ف 1طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 24 عضوا رسميا موزعين كما يلي:

  1. 1-بصفة ممثلين عن الدولة:
  2. –ممثل عن مصالح الوزير الأول؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  4. –ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من بينهم ممثل عن مديرية الميزانية؛
  5. –ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل من بينهم ممثل عن مديرية الحماية الاجتماعية للعمال؛
  6. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
  7. –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة من بينهما ممثل عن مديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها وممثل عن مديرية التنظيم والمنازعات؛
  8. –ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
  9. 2 -بصفة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية:
  10. –رئيس كل جمعية من الجمعيات التعاضدية المشار إليها بعده، أو ممثله:
  11. –التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب؛
  12. –التعاضدية العامة للتربية الوطنية؛
  13. –الهيئة التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب؛
  14. –الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني؛
  15. –تعاضدية القوات المساعدة؛
  16. –تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب؛
  17. –التعاضدية العامة للبريد؛
  18. –تعاضدية مكتب استغلال الموانئ.
  19. 3 -بصفة ممثلين عن المركزيات النقابية:

ف 2أربعة ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا يقترحون من لدن هذه المنظمات.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.681 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.681 بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 24 عضوا رسميا موزعين كما يلي:
  2. المادة الثانيةيعين الأعضاء الممثلون للإدارة وللمركزيات النقابية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرئيس الحكومة بصفة انتقالية خلال المدة الفاصلة ما بين 31 ديسمبر 201
  3. المادة الثالثةيعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للإدارة والجمعيات التعاضدية والمركزيات النقابية داخل مجلس إدارة الصندوق وفق نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه
  4. المادة الرابعةينتخب رئيس مجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية، المشار إليهم في البند 2 من المادة الأولى أعلاه، ومن ب
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد