المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 31 دجنبر 2018
ف 1طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 24 عضوا رسميا موزعين كما يلي:
- 1-بصفة ممثلين عن الدولة:
- –ممثل عن مصالح الوزير الأول؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من بينهم ممثل عن مديرية الميزانية؛
- –ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل من بينهم ممثل عن مديرية الحماية الاجتماعية للعمال؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
- –ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة من بينهما ممثل عن مديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها وممثل عن مديرية التنظيم والمنازعات؛
- –ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- 2 -بصفة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية:
- –رئيس كل جمعية من الجمعيات التعاضدية المشار إليها بعده، أو ممثله:
- –التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب؛
- –التعاضدية العامة للتربية الوطنية؛
- –الهيئة التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب؛
- –الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني؛
- –تعاضدية القوات المساعدة؛
- –تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب؛
- –التعاضدية العامة للبريد؛
- –تعاضدية مكتب استغلال الموانئ.
- 3 -بصفة ممثلين عن المركزيات النقابية:
ف 2أربعة ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا يقترحون من لدن هذه المنظمات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.681 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.681 بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 24 عضوا رسميا موزعين كما يلي:
- المادة الثانيةيعين الأعضاء الممثلون للإدارة وللمركزيات النقابية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرئيس الحكومة بصفة انتقالية خلال المدة الفاصلة ما بين 31 ديسمبر 201
- المادة الثالثةيعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للإدارة والجمعيات التعاضدية والمركزيات النقابية داخل مجلس إدارة الصندوق وفق نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه
- المادة الرابعةينتخب رئيس مجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية، المشار إليهم في البند 2 من المادة الأولى أعلاه، ومن ب
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.