المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 31 دجنبر 2018
ف 1ينتخب رئيس مجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية، المشار إليهم في البند 2 من المادة الأولى أعلاه، ومن بينهم بأغلبية ثلثي هؤلاء الممثلين.
ف 2إذا لم يحصل أي مترشح في الدور الأول من الانتخاب على أغلبية الثلثين، يتم إجراء دور ثان. وفي هذه الحالة، يتم الانتخاب بالأغلبية المطلقة للأصوات.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.03.681 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.681 بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىطبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 24 عضوا رسميا موزعين كما يلي:
- المادة الثانيةيعين الأعضاء الممثلون للإدارة وللمركزيات النقابية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرئيس الحكومة بصفة انتقالية خلال المدة الفاصلة ما بين 31 ديسمبر 201
- المادة الثالثةيعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للإدارة والجمعيات التعاضدية والمركزيات النقابية داخل مجلس إدارة الصندوق وفق نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه
- المادة الرابعةينتخب رئيس مجلس إدارة الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية، المشار إليهم في البند 2 من المادة الأولى أعلاه، ومن ب
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.