مرسوم رقم 2.03.852 بتطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
مرسوم بتطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
نص تمهيدي
الوزير الأول.
بناء على القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 12 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004).
رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المشار إليه أعلاه يؤهل لتحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها الموثقون، والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.
تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الإسمية المحددة سنويا.
المادة الثانية
يسند إلى وزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف: وزير العدل، الإمضاء: محمد بوزويع.
وزير الفلاحة والتنمية القروية، الإمضاء: محمد العنصر.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.