مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.1010

مرسوم رقم 2.04.1010 بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني

مرسوم بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تتقاضى هيئة مكوني مؤسسات التكوين المهني المكلفة بحصة تكوينية إضافية بمؤسسات التكوين المهني وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة المكونين المعهود إليهم كذلك بمثل هذا العمل بهذه الصفة، تعويضات عن الساعات الإضافية طبقا للشروط المبينة أسفله.

المادة الثانية

تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التكوين الإضافية:

مقدار التعويض هيئة المكونين الأشخاص الأجانب عن هيئة المكونين الممنوح عن كل ساعة عمل بالدرهم أستاذ من الدرجة الأولى.

  1. –الأشخاص الحاصلون على الأقل، على الإجازة أو دبلوم 105.60 أستاذ من الدرجة الثانية.

مهندس التطبيق أو دبلوم معادل.

أستاذ من الدرجة الثالثة.

رئيس أشغال من الدرجة الأولى.

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور على الأقل رقم 10.

رئيس أشغال من الدرجة الثانية - الأشخاص الحاصلون على دبلوم التقني المتخصص أو 67.50 دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو دبلوم معادل.

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 9.

رئيس أشغال من الدرجة الثالثة - الأشخاص الحاصلون على دبلوم التقني أو شهادة 34.50 الباكالوريا أو على باكالوريا التعليم الثانوي التأهيلي أو دبلوم معادل.

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 8.

المادة الثالثة

إن المدة الكاملة للحصص التكوينية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة لهيئة المكونين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها.

ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 30 ساعة في الشهر بالنسبة للأشخاص الآخرين.

ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعليا إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين وإما بإذن مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التكوينية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة وبعد رأي مطابق للوزارة أو الجهة التابعة لها المؤسسة.

المادة الرابعة

يجب أن تطابق مدة الحصص التكوينية في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.

وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس المؤسسة.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات، كما وقع تغييره وتتميمه.

وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.