المادة الخامسة
ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
ف 2وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.04.1010 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.1010 بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتتقاضى هيئة مكوني مؤسسات التكوين المهني المكلفة بحصة تكوينية إضافية بمؤسسات التكوين المهني وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة المكونين المعهود إليهم كذلك بمثل هذا الع
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التكوين الإضافية:
- المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التكوينية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة لهيئة المكونين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارج
- المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التكوينية في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات