المادة الثانية
ف 1تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التكوين الإضافية:
ف 2مقدار التعويض هيئة المكونين الأشخاص الأجانب عن هيئة المكونين الممنوح عن كل ساعة عمل بالدرهم أستاذ من الدرجة الأولى.
- –الأشخاص الحاصلون على الأقل، على الإجازة أو دبلوم 105.60 أستاذ من الدرجة الثانية.
ف 3مهندس التطبيق أو دبلوم معادل.
ف 4أستاذ من الدرجة الثالثة.
ف 5رئيس أشغال من الدرجة الأولى.
- –الموظفون المرتبون في سلم الأجور على الأقل رقم 10.
ف 6رئيس أشغال من الدرجة الثانية - الأشخاص الحاصلون على دبلوم التقني المتخصص أو 67.50 دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو دبلوم معادل.
- –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 9.
ف 7رئيس أشغال من الدرجة الثالثة - الأشخاص الحاصلون على دبلوم التقني أو شهادة 34.50 الباكالوريا أو على باكالوريا التعليم الثانوي التأهيلي أو دبلوم معادل.
- –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 8.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.1010 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.1010 بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتتقاضى هيئة مكوني مؤسسات التكوين المهني المكلفة بحصة تكوينية إضافية بمؤسسات التكوين المهني وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة المكونين المعهود إليهم كذلك بمثل هذا الع
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التكوين الإضافية:
- المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التكوينية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة لهيئة المكونين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارج
- المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التكوينية في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات