مادةmadda
FR

ف 1تحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التكوين الإضافية:

ف 2مقدار التعويض هيئة المكونين الأشخاص الأجانب عن هيئة المكونين الممنوح عن كل ساعة عمل بالدرهم أستاذ من الدرجة الأولى.

  1. –الأشخاص الحاصلون على الأقل، على الإجازة أو دبلوم 105.60 أستاذ من الدرجة الثانية.

ف 3مهندس التطبيق أو دبلوم معادل.

ف 4أستاذ من الدرجة الثالثة.

ف 5رئيس أشغال من الدرجة الأولى.

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور على الأقل رقم 10.

ف 6رئيس أشغال من الدرجة الثانية - الأشخاص الحاصلون على دبلوم التقني المتخصص أو 67.50 دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو دبلوم معادل.

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 9.

ف 7رئيس أشغال من الدرجة الثالثة - الأشخاص الحاصلون على دبلوم التقني أو شهادة 34.50 الباكالوريا أو على باكالوريا التعليم الثانوي التأهيلي أو دبلوم معادل.

  1. –الموظفون المرتبون في سلم الأجور رقم 8.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.1010 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.1010 بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتتقاضى هيئة مكوني مؤسسات التكوين المهني المكلفة بحصة تكوينية إضافية بمؤسسات التكوين المهني وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة المكونين المعهود إليهم كذلك بمثل هذا الع
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التكوين الإضافية:
  3. المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التكوينية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة لهيئة المكونين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارج
  4. المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التكوينية في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات
فهرس النص كاملا · 5 مواد