المادة الرابعة
ف 1يجب أن تطابق مدة الحصص التكوينية في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
ف 2وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.1010 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.1010 بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتتقاضى هيئة مكوني مؤسسات التكوين المهني المكلفة بحصة تكوينية إضافية بمؤسسات التكوين المهني وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة المكونين المعهود إليهم كذلك بمثل هذا الع
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التكوين الإضافية:
- المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التكوينية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة لهيئة المكونين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارج
- المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التكوينية في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات