مادة madda
FR

ف 1يجب أن تطابق مدة الحصص التكوينية في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.

ف 2وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.1010 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.1010 بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتتقاضى هيئة مكوني مؤسسات التكوين المهني المكلفة بحصة تكوينية إضافية بمؤسسات التكوين المهني وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة المكونين المعهود إليهم كذلك بمثل هذا الع
  2. المادة الثانيةتحدد على النحو التالي مقادير التعويضات عن حصص التكوين الإضافية:
  3. المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التكوينية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة لهيئة المكونين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارج
  4. المادة الرابعةيجب أن تطابق مدة الحصص التكوينية في جميع الحالات المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات
فهرس النص كاملا · 5 مواد