مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.333

مرسوم رقم 2.04.333 يمنح ملابس عمل وأجهزة واقية لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن

مرسوم يمنح ملابس عمل وأجهزة واقية لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن

نص تمهيدي

الوزير الأول.

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387(13 أكتوبر 1967) المتعلق بالنظام الخاص بالأعوان العموميين؛

وعلى المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بتحديد وضعية مستخدمي مكاتب ومنازل أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408(6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.90.934 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن ؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.831 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن : وعلى القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية.

رسم ما يلي

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تمنح للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن الوارد بيانهم بالمادة الثانية بعده ملابس للعمل وأجهزة واقية في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية هذه الوزارة.

المادة الثانية

تقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان التاليين:

  1. –المهندسون الكيميائيون العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن ؛
  2. –المهندسون والتقنيون العاملون بالمصالح المركزية والجهوية المديرية المعادن والمكلفون بمراقبة الصحة والسلامة ببيئة العمل بالمناجم .
  3. –تقنيو المخبر العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن؛
  4. –المحضرون العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن ؛
  5. –المختبريون العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن ؛
  6. –الخرائطيون العاملون بوزارة الطاقة والمعادن؛
  7. –الأساتذة والمكونون والتقنيون والمختبريون العاملون بمدارس تكوين التقنيين التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛
  8. –سائقو السيارات النفعية ؛
  9. –السائقون المكلفون بالنقل الجماعي ؛
  10. –الميكانيكيون ؛
  11. –الكهربائيون ؛
  12. –النجارون ؛
  13. –الصباغون ؛
  14. –الرصاصون ؛
  15. –البناؤون؛
  16. –السباكون ؛
  17. –المنظفون ؛
  18. –البستانيون ؛
  19. –السعاة :
  20. –الحراس بالبنيات الإدارية ؛
  21. –المكلفون بالصيانة؛
  22. –المكلفون بقاعات الاجتماع؛
  23. –المكلفون بالسحب والنسخ؛
  24. –المستخدمون في مكاتب الوثائق والمستندات ؛
  25. –مستخدمو المغسلة والطباخون ومستخدمو المطعم العاملون بداخليات مدارس تكوين التقنيين التابعة لوزارة الطاقة والمعادن

المادة الثالثة

لا يمكن السائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) وفي القرار الوزاري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المشار إليهما أعلاه.

المادة الرابعة

يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.

المادة الخامسة

تحدد كيفيات منح ملابس العمل والأجهزة الواقية المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزير الطاقة والمعادن يؤشر عليه كل من وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

المادة السادسة

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من صفر 1425 (12 أبريل 2004).

الإمضاء : إدريس جطو وقعه بالعطف :

وزير الطاقة والمعادن، الإمضاء : محمد بوطالب.

وزير المالية والخوصصة.

الإمضاء : فتح الله والعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي.