المادة الرابعة
يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.333 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.333 يمنح ملابس عمل وأجهزة واقية لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتمنح للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن الوارد بيانهم بالمادة الثانية بعده ملابس للعمل وأجهزة واقية في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزا
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان التاليين:
- المادة الثالثةلا يمكن السائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)
- المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
- المادة الخامسةتحدد كيفيات منح ملابس العمل والأجهزة الواقية المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزير الطاقة والمعا
- المادة السادسةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.