مادة madda
FR

تحدد كيفيات منح ملابس العمل والأجهزة الواقية المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزير الطاقة والمعادن يؤشر عليه كل من وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.04.333 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.333 يمنح ملابس عمل وأجهزة واقية لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتمنح للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن الوارد بيانهم بالمادة الثانية بعده ملابس للعمل وأجهزة واقية في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزا
  2. المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان التاليين:
  3. المادة الثالثةلا يمكن السائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)
  4. المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
  5. المادة الخامسةتحدد كيفيات منح ملابس العمل والأجهزة الواقية المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزير الطاقة والمعا
  6. المادة السادسةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد