مادة madda
FR

تقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان التاليين:

  1. –المهندسون الكيميائيون العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن ؛
  2. –المهندسون والتقنيون العاملون بالمصالح المركزية والجهوية المديرية المعادن والمكلفون بمراقبة الصحة والسلامة ببيئة العمل بالمناجم .
  3. –تقنيو المخبر العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن؛
  4. –المحضرون العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن ؛
  5. –المختبريون العاملون بمختبرات وزارة الطاقة والمعادن ؛
  6. –الخرائطيون العاملون بوزارة الطاقة والمعادن؛
  7. –الأساتذة والمكونون والتقنيون والمختبريون العاملون بمدارس تكوين التقنيين التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛
  8. –سائقو السيارات النفعية ؛
  9. –السائقون المكلفون بالنقل الجماعي ؛
  10. –الميكانيكيون ؛
  11. –الكهربائيون ؛
  12. –النجارون ؛
  13. –الصباغون ؛
  14. –الرصاصون ؛
  15. –البناؤون؛
  16. –السباكون ؛
  17. –المنظفون ؛
  18. –البستانيون ؛
  19. –السعاة :
  20. –الحراس بالبنيات الإدارية ؛
  21. –المكلفون بالصيانة؛
  22. –المكلفون بقاعات الاجتماع؛
  23. –المكلفون بالسحب والنسخ؛
  24. –المستخدمون في مكاتب الوثائق والمستندات ؛
  25. –مستخدمو المغسلة والطباخون ومستخدمو المطعم العاملون بداخليات مدارس تكوين التقنيين التابعة لوزارة الطاقة والمعادن

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.333 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.333 يمنح ملابس عمل وأجهزة واقية لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتمنح للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن الوارد بيانهم بالمادة الثانية بعده ملابس للعمل وأجهزة واقية في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزا
  2. المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان التاليين:
  3. المادة الثالثةلا يمكن السائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)
  4. المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
  5. المادة الخامسةتحدد كيفيات منح ملابس العمل والأجهزة الواقية المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعيتها وعددها بقرار لوزير الطاقة والمعا
  6. المادة السادسةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد