مرسوم رقم 2.04.372 بتطبيق القانون رقم 33.01 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
مرسوم بتطبيق القانون رقم 33.01 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.203 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19) سبتمبر (1977) بمثابة قانون يتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وعلى القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 71 منه؛
وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيأت أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يكون مقر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالرباط.
المادة الثانية
يتولى وزير الطاقة والمعادن الوصاية على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
المادة الثالثة
يرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
ويضم المجلس الإداري الأعضاء الآتي ذكرهم:
− الوزير المكلف بالداخلية؛
− الوزير المكلف بالمالية؛
− الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
− الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة؛
− الوزير المكلف بالتشغيل؛
− الوزير المكلف بالتجهيز؛
− الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية.
ويمثل الوزراء الأعضاء في المجلس الإداري، في حالة عدم حضورهم الكتاب العامون لوزاراتهم.
المادة الرابعة
من أجل تطبيق المادتين 12 و 13 من القانون رقم 33.01 السالف الذكر تحدث لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الطاقة والمعادن ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النقطية، تتكلف بإعداد جرد مرقم للمنقولات والعقارات التي توجد في ملكية هذين المكتبين والتي تنقل إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
ولا يصبح حل المؤسستين نهائيا إلا عند تاريخ موافقة المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على محضر أشغال هذه اللجنة.
وإلى حين حل المؤسستين يبقى المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مؤهلا للتصرف باسم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية.
المادة الخامسة
تطبيقا للمادة 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، يفوض للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن القيام الحساب الدولة بالمهام المنصوص عليها في المادة 71 المذكورة.
المادة السادسة
ينسخ المرسوم رقم 2.80.501 الصادر في 13 من صفر 1403 (29 نوفمبر 1982) بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 181.345 بتاريخ 12 من محرم 1402 (10 نوفمبر 1982) وكذا المادة 59 من المرسوم رقم 2.93.786 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) بتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها وذلك مع مراعاة أحكام المادة الرابعة أعلاه.
المادة السابعة
پسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الطاقة والمعادن، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
الامضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف وزير المالية والخوصصة.
الإمضاء: فتح الله والعلو.
وزير الطاقة والمعادن.
الإمضاء محمد بوطالب.