المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.04.372 بتطبيق القانون رقم 33.01 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
ف 1يرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
ف 2ويضم المجلس الإداري الأعضاء الآتي ذكرهم:
ف 3− الوزير المكلف بالداخلية؛
ف 4− الوزير المكلف بالمالية؛
ف 5− الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
ف 6− الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة؛
ف 7− الوزير المكلف بالتشغيل؛
ف 8− الوزير المكلف بالتجهيز؛
ف 9− الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية.
ف 10ويمثل الوزراء الأعضاء في المجلس الإداري، في حالة عدم حضورهم الكتاب العامون لوزاراتهم.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.372 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.372 بتطبيق القانون رقم 33.01 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيكون مقر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالرباط.
- المادة الثانيةيتولى وزير الطاقة والمعادن الوصاية على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
- المادة الثالثةيرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة الرابعةمن أجل تطبيق المادتين 12 و 13 من القانون رقم 33.01 السالف الذكر تحدث لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الطاقة والمعادن ومكتب الأبحاث والمس
- المادة الخامسةتطبيقا للمادة 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، يفوض للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن القيام الحساب الدولة بالمهام المنصوص عليها في المادة 71 ال
- المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.80.501 الصادر في 13 من صفر 1403 (29 نوفمبر 1982) بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الصادر بتنفيذه
- المادة السابعةپسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الطاقة والمعادن، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.