المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.04.372 بتطبيق القانون رقم 33.01 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
ف 1من أجل تطبيق المادتين 12 و 13 من القانون رقم 33.01 السالف الذكر تحدث لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الطاقة والمعادن ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النقطية، تتكلف بإعداد جرد مرقم للمنقولات والعقارات التي توجد في ملكية هذين المكتبين والتي تنقل إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
ف 2ولا يصبح حل المؤسستين نهائيا إلا عند تاريخ موافقة المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على محضر أشغال هذه اللجنة.
ف 3وإلى حين حل المؤسستين يبقى المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مؤهلا للتصرف باسم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.372 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.372 بتطبيق القانون رقم 33.01 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيكون مقر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالرباط.
- المادة الثانيةيتولى وزير الطاقة والمعادن الوصاية على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
- المادة الثالثةيرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة الرابعةمن أجل تطبيق المادتين 12 و 13 من القانون رقم 33.01 السالف الذكر تحدث لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الطاقة والمعادن ومكتب الأبحاث والمس
- المادة الخامسةتطبيقا للمادة 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، يفوض للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن القيام الحساب الدولة بالمهام المنصوص عليها في المادة 71 ال
- المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.80.501 الصادر في 13 من صفر 1403 (29 نوفمبر 1982) بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الصادر بتنفيذه
- المادة السابعةپسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الطاقة والمعادن، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.