المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.04.372 بتطبيق القانون رقم 33.01 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
ينسخ المرسوم رقم 2.80.501 الصادر في 13 من صفر 1403 (29 نوفمبر 1982) بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 181.345 بتاريخ 12 من محرم 1402 (10 نوفمبر 1982) وكذا المادة 59 من المرسوم رقم 2.93.786 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) بتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها وذلك مع مراعاة أحكام المادة الرابعة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.04.372 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.372 بتطبيق القانون رقم 33.01 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيكون مقر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالرباط.
- المادة الثانيةيتولى وزير الطاقة والمعادن الوصاية على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
- المادة الثالثةيرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة الرابعةمن أجل تطبيق المادتين 12 و 13 من القانون رقم 33.01 السالف الذكر تحدث لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الطاقة والمعادن ومكتب الأبحاث والمس
- المادة الخامسةتطبيقا للمادة 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 ، يفوض للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن القيام الحساب الدولة بالمهام المنصوص عليها في المادة 71 ال
- المادة السادسةينسخ المرسوم رقم 2.80.501 الصادر في 13 من صفر 1403 (29 نوفمبر 1982) بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية الصادر بتنفيذه
- المادة السابعةپسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الطاقة والمعادن، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.