مرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
مرسوم بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
التعديلات (6)
- المرسوم رقم 2.22.611 الصادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022)، ص 6093.
- المرسوم رقم 2.11.270 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)؛ ص 3308.
- المرسوم رقم 2.11.174 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)؛ ص 3308.
- المرسوم رقم 2.10.61 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5826 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010)، ص 2299.
- المرسوم رقم 2.08.340 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)، ص 2252.
- المرسوم رقم 2.06.356 الصادر في 27 من شعبان 1427 (21 سبتمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5461 بتاريخ 9 رمضان 1427 (2 أكتوبر 2006)، ص 2635.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 58.008. 1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 62.344. 2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 67. 401 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68. 988 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي الدولة، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وبهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وبهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وبهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات وبهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وبالمفتشية العامة للمالية وبالمفتشية العامة للإدارة الترابية وبموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وأطر كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء المفوضين التابعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبالهيئة الوطنية للوقاية المدنية وبهيئة المستشارين القانونيين للإدارات وبموظفي هيئة كتابة الضبط.
المادة الثانية
يتم الترقي في الدرجة أو الإطار، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي.
المادة الثالثة
يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة.
تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 %.
المادة الرابعة
I. يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي:
1. من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10 ، إلى الدرجة الأعلى، في حدود 22 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛
2. من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلم الأجور رقم 11 إلى الدرجة الأعلى، في حدود 36 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة.
II. ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي المشار إليه في )I( من هذه المادة، ويعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2012.
المادة الخامسة
عندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
المادة السادسة
استثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، يتم الترقي برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005 حصرا بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22% من عدد الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
المادة السابعة
مع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة المنصوص عليها في مختلف الأنظمة الأساسية، باستثناء تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.