المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
صيغة محينة بتاريخ 12 شتنبر 2022
استثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، يتم الترقي برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005 حصرا بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22% من عدد الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.04.403 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي الدولة، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العا
- المادة الثانيةيتم الترقي في الدرجة أو الإطار، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي.
- المادة الثالثةيتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة.
- المادة الرابعةI. يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي:
- المادة الخامسةعندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
- المادة السادسةاستثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، يتم الترقي برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005 حصرا بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22% من عدد الموظفين المتوفرين على
- المادة السابعةمع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة المنصوص