المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
صيغة محينة بتاريخ 12 شتنبر 2022
مع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة المنصوص عليها في مختلف الأنظمة الأساسية، باستثناء تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.04.403 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي الدولة، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العا
- المادة الثانيةيتم الترقي في الدرجة أو الإطار، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي.
- المادة الثالثةيتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة.
- المادة الرابعةI. يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي:
- المادة الخامسةعندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
- المادة السادسةاستثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، يتم الترقي برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005 حصرا بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22% من عدد الموظفين المتوفرين على
- المادة السابعةمع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة المنصوص