مادة madda
FR

ف 1يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة.

ف 2تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 %.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.403 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي الدولة، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العا
  2. المادة الثانيةيتم الترقي في الدرجة أو الإطار، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي.
  3. المادة الثالثةيتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة.
  4. المادة الرابعةI. يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي:
  5. المادة الخامسةعندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
  6. المادة السادسةاستثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، يتم الترقي برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005 حصرا بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22% من عدد الموظفين المتوفرين على
  7. المادة السابعةمع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة المنصوص
فهرس النص كاملا · 7 مواد