المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
ف 1I. يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي:
ف 21. من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10 ، إلى الدرجة الأعلى، في حدود 22 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة؛
ف 32. من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلم الأجور رقم 11 إلى الدرجة الأعلى، في حدود 36 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة.
ف 4II. ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي المشار إليه في )I( من هذه المادة، ويعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2012.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.403 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي الدولة، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العا
- المادة الثانيةيتم الترقي في الدرجة أو الإطار، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي.
- المادة الثالثةيتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة.
- المادة الرابعةI. يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي:
- المادة الخامسةعندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
- المادة السادسةاستثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، يتم الترقي برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005 حصرا بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22% من عدد الموظفين المتوفرين على
- المادة السابعةمع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة المنصوص