مرسوم رقم 2.04.421 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
مرسوم يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
نص تمهيدي
الوزير الأول بناء على الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) في شأن الأجرة الدنيا الممنوحة للعمال والمستخدمين، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.074 الصادر في 23 من رجب 1377 (13 فبراير 1958) الممددة بموجبه إلى إقليم طنجة وإلى المنطقة السابقة للحماية الإسبانية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) في شأن نظام الأجور؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960) في شأن النظام الخاص بمستخدمي المقاولات المنجمية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.219 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) المعتبر بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل وأداء أجور العمال الفلاحيين؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004) رسم ما يلي :
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
- 1 -تحدد في تسعة دراهم واثنين وعشرين سنتيما (9,22 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ؛
- 2 -يحدد في سبعة وأربعين درهما وسبعة وسبعين سنتيما(47.77 درهما) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لمأجوري القطاع الفلاحي.
ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة 2 أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.
المادة الثانية
ابتداء من فاتح يوليو 2004 :
- –تحدد في تسعة دراهم وستة وستين سنتيما (9,66 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
- –يحدد في خمسين درهما (50 درهما) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لمأجوري القطاع الفلاحي.
ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.
المادة الثالثة
يجوز للوزير المكلف بالتشغيل أن يحدد بقرار، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تواريخ مختلفة عن تلك المشار إليها في هذا المرسوم وذلك فيما يتعلق بالقطاعات التي تعرف صعوبات خاصة.
غير أنه ،لا يمكن أن تتعدى التواريخ المحددة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، بأي حال من الأحوال، 365 يوما بالنسبة للتواريخ المحددة في هذا المرسوم.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1425 (4 يونيو 2004).
الإمضاء: إدريس جطو وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن الإمضاء: مصطفى المنصوري